الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979
المادة 30 -
كل طبيب يتخلف عن دفع عائدات التقاعد لمدة ستة أشهر متتالية بالرغم من انذاره يعامل كالمتخلف عن دفع رسوم النقابة
السنوية لتعاطي المهنة ويمنع من ممارستها إلا في الحالات القاهرة التي يقدرها المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979
الإحالة
المادة 30 من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.