التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية / صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور. رقم 17 لسنة 1970

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2233، ص 494
نُشر
1 كانون الثاني 1970
المواد
25
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية / صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور. رقم 17 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2233، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية / صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور. ساري

رقم 17 لسنة 1970 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2233، ص 494، نُشر في 1 كانون الثاني 1970

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1971
1971بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام انشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 22 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 نظام معدل لنظام انشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية رقم 22 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام وانشاء وصيانة المشاريع القروية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: ا- الوزارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية. ب- الوزير وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. ج- وكيل الوزارة وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية …

المادة 3

يقرر الوزير تنفيذ وانجاز المشاريع القروية باحدى الطرق التالية: أ- التنفيذ مباشرة باستخدام عمال. ب- التنفيذ بالتلزيم بدون مناقصة. ج- التنفيذ عن طريق المناقصات والعطاءات.

المادة 4

يجوز للوزير ان يأمر بتنفيذ المشاريع القروية باستخدام عمال بالاجور اليومية او الشهرية الرائجة.

المادة 5

في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة يجري تلزيم العمل للمتعهد الذي يتحلى بالكفاءة والمقدرة على انجاز الاعمال شريطة ان تكون الاسعار معقولة ومناسبة وذلك على الوجه التالي: أ- عندما تكون القيمة التقريبية للعمل اقل من خمسماية دينار يجري

المادة 6

تنفذ المشاريع القروية عن طريق المناقصة باحدى الطرق التالية: أ- عن طريق لجنة عطاءات فرعية. ب- عن طريق لجنة عطاءات مركزية.

المادة 7

المادة 7- تشكل لجنة العطاءات الفرعية في المحافظات او المتصرفيات من: 1- الحاكم الاداري او من ينيبه رئيسا. 2- مهندس من الوزارة عضوا. 3- المدير المالي او اي موظف آخر من موظفي وزارة المالية عضوا.

المادة 8

تشكل لجنة عطاءات مركزية في الوزارة من: 1- وكيل الوزارة او من ينيبه رئيسا. 2- مدير الخدمات والاشغال الهندسية في الوزارة عضوا. 3- مهندس من وزارة الاشغال العامة لا تقل درجته عن الثانية عضوا.

المادة 9

يجوز لرئيس ديوان المحاسبة ان ينتدب احد موظفي الديوان لحضور اجتماعات لجان العطاءات.

المادة 10

يجوز للجنة العطاءات المركزية ممارسة صلاحيات اللجنة الفرعية بموافقة الوزير.

المادة 11

لا تنفذ العطاءات التي تتجاوز قيمتها خمسة الاف دينار مالم يوافق عليها الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة ويجوز للوير تمديد المدة حسب متطلبات العطاء.

المادة 12

يعين لكل لجنة عطاءات مركزية سكرتير يكون مسؤولا عن تدقيق نماذج دعوة العطاءات ومرفقاتها والتأكد من صحة الاعلانات ونشرها في الصحف او ارسالها الى المقاولين قبل موعد فتح العطاءات بمدة.

المادة 13

تنظم اوراق دعوة العطاءات والشروط والمواصفات في الوزارة وتوزع من قبل رؤساء اللجان وترسل الى المقاولين او المتعهدين او تعلن عنها في الصحف المحلية او الاجنبية او بأية وسيلة للاعلان.

المادة 14

تقدم العطاءات لرئيس لجنة العطاءات في ظروف مختومة خلال المدة المحدودة على ان تصل قبل الوقت لتوضع في صندوق العطاءات.

المادة 15

يوضع في غرفة رئيس اللجنة صندوق مغلق للعطاءات ذو ثلاثة غالات بحيث يكون الجانب العلوي منه متحرك ويمكن فتحه واغلاقه وله فتحة طولية تستوعب ادخال مغلف واحد وعلى الفتحة حاجز من الداخل بحيث لا يمكن لاحد ان يسترجع او يخرج منه اي مغلف دخ

المادة 16

يحفتظ رئيس اللجنة وكل واحد من عضوي اللجنة بأحد مفاتيح صندوق العطاءات.

المادة 17

بعد وضع المغلفات في صندوق العطاءات لا يفتح الصندوق الا بحضور اللجنة باكملها بعد الوقت المحدد واذا لم تتمكن اللجنة من فتح الصندوق لسبب او لاخر يؤجل فتحه الى موعد آخر.

المادة 18

تفتح العطاءات في الموعد المحدد في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المتعهدين وبعد ان تدقق اللجنة العطاءات تسجل اسعارهم على النماذج المقررة لهذه الغاية تم تختلي اللجنة وتحيل الاشغال على مقدم اقل الاسعار الا اذا تبين للجنة ان الاسعار

المادة 19

اذا وجدت اللجنة ان الاسعار الموضوعة للعطاء غير معقولة او لم يتقدم احد للعطاء او تقدم متعهد واحد فقط فلها ان تعلن طرح العطاء ثانية او تعيد توزيعه على المتعهدين الاكفاء او يتولى الوزير تنفيذ العمل بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 20

لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال بعد انجازها على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها ما دامت الزيادة لا تتجاوز (25%) قيمة العطاء.

المادة 21

اذا زادت قيمة الاشغال عن 25% من قيمة العطاء فيجوز للوزير ان يقرر معالجة الزيادة باحدى الطرق الواردة في المادة (7) من هذا النظام.

المادة 22

يتم استلام المشاريع القروية بمعرفة لجنة تسمى لجنة الاستلام تشكل من ثلاثة اعضاء يعينهم الوزير.

المادة 23

تطبق لجنة الاستلام المواصفات والشروط والاحكام الواردة في المقاولة او الاتفاقية ومرفقاتها ولا يحق لها تعديل او تبديل الشروط او تخفيض الغرامات.

المادة 24

اذا نشأ خلاف بين المتعهد ولجنة الاستلام او اي طرف آخر من العقد يحق للوزير احالة الخلاف الى محكم او اكثر ويعتبر القرار قطعيا اذا صدق من قبله ، كما يحق للوزير البت في الخلاف مباشرة او اعطاء تفسير له.

المادة 25

يلغى النظام رقم 68 لسنة 1965 (نظام انشاء وصيانة الطرق والمشاريع القروية واية تعديلات طرأت عليه). 1970/3/4

اسأل مساعدك عن نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية / صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية