التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية / صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور. رقم 17 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2233، ص 494
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2233ص 4941 كانون الثاني 1970

اذا وجدت اللجنة ان الاسعار الموضوعة للعطاء غير معقولة او لم يتقدم احد للعطاء او تقدم متعهد واحد فقط فلها ان تعلن طرح العطاء ثانية او تعيد توزيعه على المتعهدين الاكفاء او يتولى الوزير تنفيذ العمل بالطريقة التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 19 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية / صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور. رقم 17 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2233، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية