التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية / صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور. رقم 17 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2233، ص 494
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2233ص 4941 كانون الثاني 1970

يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: ا- الوزارة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية. ب- الوزير وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. ج- وكيل الوزارة وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية او من يقوم مقامه قانونا. د- الحاكم الاداري المحافظ او المتصرف. هـ- القرية مجموعة من السكان يزيد عدد افرادها على المائة نسمة. و- المشاريع القروية الاعمال الانشائية والعمرانية والميكانيكية والكهربائية وكذلك الطرق والاقنية والبرك والسدود والملاجئ وتمديدات المياه وخزاناتها والحدائق العامة والمتنزهات وكل ما يتعلق بهذه المشاريع من دراسة وتصميم وانشاء وصيانة كما تشمل الحجارة ومشتقاتها وانواعها وكافة المواد الادوات واللوازم التي لها علاقة مباشرة بهذه الاعمال.

الإحالة

المادة 2 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية / صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور. رقم 17 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2233، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية