التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية / صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور. رقم 17 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2233، ص 494
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2233ص 4941 كانون الثاني 1970

في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة يجري تلزيم العمل للمتعهد الذي يتحلى بالكفاءة والمقدرة على انجاز الاعمال شريطة ان تكون الاسعار معقولة ومناسبة وذلك على الوجه التالي: أ- عندما تكون القيمة التقريبية للعمل اقل من خمسماية دينار يجري

الإحالة

المادة 5 من نظام وانشاء وصيانة المشاريع والطرق القروية / صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور. رقم 17 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2233، ص 494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية