التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الواردات والتمويل

المادة 3من النظام المالي للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة (12/ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 38 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 1385
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 138527 كانون الثاني 1969

الفصل الثاني الواردات والتمويل المادة 3- تتكون واردات المؤسسة مما يلي: أ- اجور خدمات تفريغ جميع انواع البضائع من السفن او تحميلها. ب- اجور خدمات التجريم والعتالة. ج- اجور خدمات الفنيين والموظفون والعمال. د- اجور الآليات (اللنشات) وادوات التفريغ والتحميل. هـ- ريع الممتلكات وايجارات العقارات والابنية. و- مكافأة سرعة التفريغ او التحميل. ز- اية واردات اخرى.

الإحالة

المادة 3 من النظام المالي للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة (12/ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 38 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 1385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية