التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الدفع بالتحاويل

المادة 13من النظام المالي للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة (12/ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 38 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 1385
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 138527 كانون الثاني 1969

الفصل السادس الدفع بالتحاويل المادة 13- أ- تودع جميع واردات المؤسسة ومصروفاتها في حساب خاص في بنك أو أكثر يعينه المجلس. ب- يجري الصرف بموجب تحاويل يوقعها الأشخاص الذين يفوضهم المدير بالتوقيع وفي جيمع الحالات يشترط توقيع رئيس قسم المحاسبة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه. ج- عند تقديم أي تحويل للتوقيع يجب أن يكون مرفقاً بمستند الصرف. د- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمتها على 500 دينار من المدير ورئيس المحاسبة أو من يقوم مقامها في حالة غيابهما. هـ- توقع التحاويل التي تزيد قيمته على 500 دينار من المدير ورئيس المحاسبة ومفوض ثالث يعينه المدير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 13 من النظام المالي للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة (12/ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 38 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 1385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية