الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 138527 كانون الثاني 1969
الفصل السادس
الدفع بالتحاويل
المادة 13-
أ- تودع جميع واردات المؤسسة ومصروفاتها في حساب خاص في بنك أو أكثر يعينه المجلس.
ب- يجري الصرف بموجب تحاويل يوقعها الأشخاص الذين يفوضهم المدير بالتوقيع وفي جيمع الحالات يشترط توقيع رئيس قسم
المحاسبة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه.
ج- عند تقديم أي تحويل للتوقيع يجب أن يكون مرفقاً بمستند الصرف.
د- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمتها على 500 دينار من المدير ورئيس المحاسبة أو من يقوم مقامها في حالة غيابهما.
هـ- توقع التحاويل التي تزيد قيمته على 500 دينار من المدير ورئيس المحاسبة ومفوض ثالث يعينه المدير لهذه الغاية.