التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · السلفات والامانات

المادة 29من النظام المالي للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة (12/ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 38 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 1385
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 138527 كانون الثاني 1969

الفصل التاسع السلفات والامانات المادة 29- أ- يجوز للمدير ان يأمر بصرف سلفات على حساب مخصصات الموازنة بالمقدار الذي يراه مناسباً للمهمات التالية: 1- سلفة نفقات مؤقتة لتامين شراء خدمة لوازم معينة. 2- سلفة نفقات دائمة لتأمين دفع اثمان خدمات او شراء لوازم متكررة مختلفة. 3- سلفة شخصية لمهمات رسمية او دروات تدريبية للموظفين او اعضاء مجلس الادارة. ب- تسدد جميع انواع السلفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فور انتهاء المهمة التي صرفت من اجلها.

الإحالة

المادة 29 من النظام المالي للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة (12/ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 38 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 1385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية