الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 138527 كانون الثاني 1969
رئيس قسم المحاسبة:-
هو المسؤول امام المدير والمجلس عن تأدية الواجبات التالية:
أ- ادارة حسابات المؤسسة وجميع معاملاتها المالية والحسابية.
ب- القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية المختصة بقسمه وعن تحصيل جميع اموال المؤسسة المنوط جبايتها به ومراقبة انفاقها
حسب النظام وعن اي خطأ في الحسابات التي يقدمها الذات او تقدم تحت مسؤوليته.
ج- تهيئة المعلومات والارقام المتعلقة بالموازنة السنوية والبرامج المالية.
د- الاشراف المالي على تطبيق العقود والاتفاقيات بين المؤسسة وعملائها.
هـ- اعداد الميزانية العمومية السنوي وحساب الارباح والخسائر.
و- مراقبة وتنظيم حسابات المؤسسة والاحتفاظ بقيود دقيقة منظمة والاشراف على الادخال فيها وعلى المستندات والمعاملات
والوثائق المالية جميعها.
ز- مراقبة وتدقيق حسابات الرواتب والاجور والاشراف على تحضير جداولها وصرفها.
ح- فحص ومراجعة جميع المعاملات المبينة في دفتر الصندوق ودفاتر الايصالات والتحاويل ومقابلتها بالوصولات المقيدة في
دفتر الصندوق والتوقيع عليها بعد ترصيد الحساب ومقابلتها بالنقد الموجود لديه.
ط- ان يقابل في نهاية كل شهر حساب المؤسسة لدى البنوك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق ويتأكد من ان جميع المبالغ
المدفوعة للبنك لحساب المؤسسة قد ادخلت في دفتر الصندوق خلال الشهر الذي دفعت فيه وان يقدم مع حساباته الشهرية كشفا
توفيقيا يبين التحاويل غير المدفوعة والدفعات غير المقيدة مع شهادة بالرصيد موقعة من مدير البنك.
ي- تنظيم جداول اجور المستخدمين والعمال بالمياومة على النماذج المقررة.