التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية رقم 27 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 841، ص 686
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 841ص 6861 كانون الأول 1945

المادة 3- يستوفى من الاشخاص الراغبين في استئجار اية بركة من برك الحمامات المستورة رسم مقداره (500) فلس عن كل ساعة او اي جزء منها شريطة ان لا تتععارض اوقات الاستئجار هذا مع اوقات الدخول العادية المنتظمة للجمهور.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية رقم 27 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 841، ص 686)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية