الجريدة الرسميةالعدد 2517ص 16071 تشرين الأول 1974
أ- يقوم المستشارون بدراسة منفردة للمشاريع وأية امور قانونية اخرى احيلت على الديوان بموجب الفقرة (ج) من المادة(
7) من هذا النظام ويتولى الرئيس اتخاذ الاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة للقيام بتلك الدراسة واتمامها بصورة
صحيحة وخلال مدة معقولة.
ب- بعد انتهاء المستشار من دراسة المشروع او الامر القانوني على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة،
تعرض نتائج دراسته ورأيه فيه على الرئيس الذي له ان يشكل هيئة مؤلفة من ذلك المستشار ومن مستشار آخر او اكثر وتصدر
الهيئة توصياتها النهائية بشأن المشروع ثم ترفع الى رئيس الوزراء.
ج- يقدم المستشارون نتائج دراستهم لأي مشروع أي امر قانوني آخر احيل للديوان بموجب الفقرة (ج) من المادة( 7) من هذا
النظام للرئيس في تقارير خطية، وتصدر هيئة المستشارين توصياتها النهائية بالاجماع او بالاكثرية وللعضو المخالف ان
يقدم بيانا باسباب مخالفته ليرفق بالتوصيات النهائية للهيئة.