التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ديوان التشريع صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2517، ص 1607
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2517ص 16071 تشرين الأول 1974

اذا طلب رئيس الوزراء من الديوان وضع أي مشروع بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة( 7) من هذا النظام يقوم الرئيس بوضعه مع الاسباب الموجبة له ويجوز له أن يكلف أي مستشار آخر بذلك العمل. وتطبق على المشروع في هذه الحالة احكام المادة( 10) من هذا النظام بكاملها ،بما في ذلك دراسته بصورة منفردة من المستشارين وعرضه بعد ذلك على هيئة منهم لتصدر توصياتها النهائية بشأنه.

الإحالة

المادة 11 من نظام ديوان التشريع صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2517، ص 1607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية