التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ديوان التشريع صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2517، ص 1607
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2517ص 16071 تشرين الأول 1974

لا يجوز لأي مستشار الاشتراك في دراسة أي امر قانوني احيل على الديوان لدراسته وابداء الرأي فيه بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (7 )من هذا النظام اذا كان الامر يتعلق به او باحد اصوله او فروعه او باحد اقربائه حتى الدرجة الخامسة، وذلك بغض النظر عن ماهية تلك العلاقة والتوصيات او النتائج التي ستسفر عنها الدراسة.

الإحالة

المادة 14 من نظام ديوان التشريع صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 83 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2517، ص 1607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية