التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4600، ص 2644
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4600ص 26441 حزيران 2003

أ- تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية لجنة تسمى ( لجنة الحوافز والمكافآت ) برئاسة رئيس هيئة القوى البشرية وعضوية كل من:- 1-مدير شؤون الضباط. 2-مدير شؤون الافراد. 3-مساعد قائد سلاح الجو الملكي للادارة او من ينيبه خطيا. 4-مدير الدائرة المالية او من ينيبه خطيا. 5-مدير القضاء العسكري او من ينيبه خطيا. ب-يسمي رئيس اللجنة من بين ضباط القوات المسلحة الاردنية سكرتيرا للجنة يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4600، ص 2644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية