التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988 رقم 71 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3413
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34131 تموز 2003

يتولى المتحف في سبيل تحقيق اهدافه المحددة في القانون المهام والصلاحيات التالية:- أ-اتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المتحف والاطلاع على معالمه تشجيعاً للسياحة الاثرية وتعزيزاً للانتماء الوطني . ب-اقامة البرامج التعليمية لرفع سوية الوعي بالتراث التاريخي والحضاري والطبيعي لدى المواطنين. ج- اعداد برامج تدريب العاملين في المتحف وتأهيلهم في المجالات التي تتعلق بعمل المتحف. د-اقامة معارض داخلية واعداد برامج محاضرات وندوات تتعلق بالتراث التاريخي والحضاري للمملكة. هـ- اقامة معارض خارج المملكة والمشاركة في المعارض الخارجية ضمن انشطة التبادل الثقافي عربياً ودولياً للتعريف بالتراث الحضاري الاردني وترويج السياحة الاثرية. و- اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالاعمال التراثية التاريخية والحضارية ودعمها و العمل على نشرها. ز- تبادل الخبرات العلمية والتدريبية مع المؤسسات والمعاهد الوطنية والعربية والدولية والتعاون معها في هذا المجال. ح-اعداد برامج لتشجيع السائحين على اطالة مدة اقامتهم في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988 رقم 71 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3413)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية