الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34131 تموز 2003
أ-1- يتكون المجلس من رئيس وعضوية ما لا يزيد على اربعة عشر شخصا من ذوي الفكر والخبرة يتم تعينهم لمدة اربع سنوات
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، ويتم بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية
من عضويته على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية.
2-يمثل الرئيس المتحف لدى الغير .
3- ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه يتولى مهامه عند غيابه.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-رسم السياسة العامة للمتحف ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها0
2- اقرار الهيكل التنظيمي للمتحف.
3- اقرار الموازنة العامة السنوية للمتحف ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
4- العمل على تأمين الموارد المالية وفقا لاحكام الفقرة (هـ) من المادة (31) من القانون 0
5-اقرار مقدار البدل الذي يتقاضاه المتحف مقابل الخدمات التي يقدمها.
6- تعيين مدقق حسابات قانوني للمتحف بناء على تنسيب اللجنة وتحديد اتعابه بموجب قرار تعيينه.
7-اقرار الاتفاقيات وتفويض من يراه مناسباً للتوقيع عليها.