التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988 رقم 71 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3413
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34131 تموز 2003

أ-1- يتكون المجلس من رئيس وعضوية ما لا يزيد على اربعة عشر شخصا من ذوي الفكر والخبرة يتم تعينهم لمدة اربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، ويتم بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية. 2-يمثل الرئيس المتحف لدى الغير . 3- ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه يتولى مهامه عند غيابه. ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم السياسة العامة للمتحف ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها0 2- اقرار الهيكل التنظيمي للمتحف. 3- اقرار الموازنة العامة السنوية للمتحف ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 4- العمل على تأمين الموارد المالية وفقا لاحكام الفقرة (هـ) من المادة (31) من القانون 0 5-اقرار مقدار البدل الذي يتقاضاه المتحف مقابل الخدمات التي يقدمها. 6- تعيين مدقق حسابات قانوني للمتحف بناء على تنسيب اللجنة وتحديد اتعابه بموجب قرار تعيينه. 7-اقرار الاتفاقيات وتفويض من يراه مناسباً للتوقيع عليها.

الإحالة

المادة 4 من نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988 رقم 71 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3413)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية