التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988 رقم 71 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3413
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34131 تموز 2003

أ- يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس مدير للمتحف على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- الاشراف على الجهاز الاداري للمتحف بما يضمن حسن سير العمل فيه. 2- تنفيذ القرارات الصادرة عن كل من المجلس واللجنة. 3-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمتحف وعرضه على اللجنة. 4- اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال المتحف وميزانيته السنوية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على اللجنة. 5- أي مهام اخرى يكلفه او يفوضه بها المجلس او الرئيس حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 6 من نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988 رقم 71 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3413)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية