التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرسوم والمكافات / صادر بمقتضى المادتين (101) و(104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3419
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34191 تموز 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الدواء والصيدلة المعمول به. المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام: مدير عام المؤسسة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الرسوم والمكافات / صادر بمقتضى المادتين (101) و(104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية