الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34191 تموز 2003
أ- تصرف مكافآت اعضاء اللجان وامناء السر فيها وفقا لاحكام القانون على النحو التالي:-
1- (30) دينارا لاي من اعضاء اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (150) دينارا في الشهر و (15) دينارا
لامين السر فيها على ان لا تزيد على (75) دينارا في الشهر.
2- (25) دينارا لاي من اعضاء اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة او لجنة تسعير الادوية او اللجنة الفنية لتسجيل
الادوية التي لها مثيل عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (100) دينار في الشهر و (15) دينارا لامين السر في أي
منها على ان لا تزيد على (75) دينارا في الشهر.
3- (20) دينارا عن كل جلسة يحضرها أي من اعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام المادة (13) من القانون على ان لا تزيد
على (80) دينارا شهريا و (15) دينارا لامين سر أي من هذه اللجان عن أي جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (60) دينارا
شهريا.
ب-لا يتقاضى اعضاء اللجان المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وامين سر أي منها المكافآت الا عن جلساتهـــا التي
تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.