التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرسوم والمكافات / صادر بمقتضى المادتين (101) و(104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4608، ص 3419
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4608ص 34191 تموز 2003

أ- تصرف مكافآت اعضاء اللجان وامناء السر فيها وفقا لاحكام القانون على النحو التالي:- 1- (30) دينارا لاي من اعضاء اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (150) دينارا في الشهر و (15) دينارا لامين السر فيها على ان لا تزيد على (75) دينارا في الشهر. 2- (25) دينارا لاي من اعضاء اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة او لجنة تسعير الادوية او اللجنة الفنية لتسجيل الادوية التي لها مثيل عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (100) دينار في الشهر و (15) دينارا لامين السر في أي منها على ان لا تزيد على (75) دينارا في الشهر. 3- (20) دينارا عن كل جلسة يحضرها أي من اعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام المادة (13) من القانون على ان لا تزيد على (80) دينارا شهريا و (15) دينارا لامين سر أي من هذه اللجان عن أي جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (60) دينارا شهريا. ب-لا يتقاضى اعضاء اللجان المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وامين سر أي منها المكافآت الا عن جلساتهـــا التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرسوم والمكافات / صادر بمقتضى المادتين (101) و(104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 رقم 72 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية