نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسن رقم 69 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4386، ص 4033
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1999
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسن رقم 69 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4033)
حياة القانون
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية غير ساري
رقم 69 لسنة 1999 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4033، نُشر في 16 تشرين الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب التالية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان على النحو التالي: الرتبة علاوة وغلاء المعيشة الاضافية علاوة الميدان المجموع فلس دينار فلس دينار فلس دينار عميد 000 126 000 5 …
المادة 3
المادة 3- يلغى ( نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية ) رقم (31) لسنة 1980 والتعديلات التي طرأت عليه بما في ذلك النظام المعدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد …
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.