التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسن رقم 69 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4033
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 403316 تشرين الأول 1999

المادة 2 - تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب التالية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان على النحو التالي: الرتبة علاوة وغلاء المعيشة الاضافية علاوة الميدان المجموع فلس دينار فلس دينار فلس دينار عميد 000 126 000 5 000 131 عقيد 000 109 000 5 000 114 مقدم 000 102 000 5 000 107 رائد 000 93 000 5 000 98 نقيب 000 91 000 5 000 96 ملازم اول 000 84 000 5 000 89 ملازم ثاني 000 79 000 5 000 84 مرشح بالخدمة 000 84 000 5 000 89 وكيل اول 000 78 000 5 000 83 وكيل 000 84 000 5 000 89 رقيب اول 500 80 000 5 500 85 رقيب 750 78 000 5 750 83 عريف 100 75 000 5 100 80 جندي اول 750 73 000 5 750 78 جندي 750 71 000 5 750 76 تلميذ عسكري 000 63 000 - 000 63 ( مرشح ) جندي اغرار 000 63 000 - 000 63 تلميذ 000 63 000 - 000 63

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسن رقم 69 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية