التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسن رقم 69 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4033
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 403316 تشرين الأول 1999

المادة 3- يلغى ( نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية ) رقم (31) لسنة 1980 والتعديلات التي طرأت عليه بما في ذلك النظام المعدل لنظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (44) لسنة 1999.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور و المادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسن رقم 69 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية