نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة ( 26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6 ) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) رقم 12 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4342، ص 1377
- نُشر
- 15 نيسان 1999
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة ( 26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6 ) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) رقم 12 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1377)
حياة القانون
نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة ( 26) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري
رقم 12 لسنة 1999 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1377، نُشر في 15 نيسان 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية الرئيس: رئيس الجامعة المركز: المركز العلمي في الجامعة المدير: مدير …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على (11) عضواً يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد يختار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس. ب- يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة ( 26) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.