التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة ( 26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6 ) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) رقم 12 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1377
نُشر
15 نيسان 1999
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة ( 26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6 ) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) رقم 12 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1377)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة ( 26) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 12 لسنة 1999 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1377، نُشر في 15 نيسان 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية الرئيس: رئيس الجامعة المركز: المركز العلمي في الجامعة المدير: مدير …

المادة 3

المادة 3- أ- ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة ب- تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس اوالتدريب او التأهيل او غيرها

المادة 4

المادة 4- أ- يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على (11) عضواً يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد يختار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس. ب- يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 5

المادة 5- يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في قانون الجامعة المعمول به.

المادة 6

المادة 6- يجوز للمركز منح ( شهادات ) وفقا لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية اذا كانت طبيعة اهداف المركز تقتضي منح مثل هذه الشهادات

المادة 7

المادة 7- يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام، بما في ذلك تحديد الاهداف الخاصة بكل مركز ووضع هيكله التنظيمي وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.

اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة ( 26) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية