التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 556
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5562 أيلول 1939

1- اذا رأى رئيس الوزراء ان من المناسب او الضروري ان تمارس الصلاحيات المعطاة بهذا النظام بقصد تأمين تقديم الاطعمة في شرق الاردن او المحافظة عليها فله: أ- ان يدخل او يستولي على اية ارض يعتقد انها لم تفلح او لم تسس المواشي عليها بصورة يكون من شأنها زيادة تقديم الاطعمة في شرق الاردن بقدر ما يكون ذلك عمليا وان يقوم بعد دخوله الى تلك الارض بجميع الاشياء اللازمة او المرغوبة لفلاحة الارض او تطبيق اساليب الفلاحة عليها او لادارتها بصورة خاصة وله من اجل هذه الغاية ان يدخل ويستولي على اية ابنية على الارض المذكورة. ب- ان يستولي على اية ماكنات او ادوات زراعية او الات او اي منتوج من منتوجات المزرعة او يستولي على الحيوانات التي من رأيه انها ضرورية لفلاحة الارض او لزيادة تقديم الاطعمة في شرق الاردن. ج- بعد الدخول الى هذه الارض ان يجري ترتيبا لادارة زراعتها او الرعي فيها من قبل اي شخص اخر بمقتضى عقد ايجار او بأية طريقة اخرى. د- ان يكلف باخطار يبلغ الىمشغل اية ارض ان يفلحها وان يسوس المواشي عليها وفقا لما يتطلبه ويراه ضروريا او مرغوبا فيه للمحافظة على تقديم الاطعمة في شرق الاردن. هـ- ان يمنع بأمر يطبق بصورة عامة او على منطقة خاصة استعمال ارض او ينظم استعمالها لاجل زراعة اي نوع من المحصولات الزراعية او تربيةاية مواشي معينة في الامر. 2- توخيا للغرض المقصود من هذا النظام يجوز لاي شخص فوضه رئيس الوزراء بذلك وعند ابراز تفويضه اذا طلب منه ذلك ان يدخل ويعاين اية ارض او ابنية او ماكنات او ادوات زراعية او مواشي او منتوج من منتوجات المزرعة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية