نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 646، ص 556
- نُشر
- 2 أيلول 1939
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1942
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 556)
حياة القانون
نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي غير ساري
رقم 801 لسنة 1939 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 556، نُشر في 2 أيلول 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الدفاع / صادر بمقتض المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 102 لسنة 1942 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1942 نظام الدفاع / صادر بمقتض المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 102 لسنة 1942لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1941 نظام الدفاع ( نظام معدل لنظام الامن الاقتصادي ) رقم 4 لسنة 1941لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1941 نظام الامن الاقتصادي رقم 101 لسنة 1941لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون التعرض الىاعمال الناس العادية وتمتعهم بمالهم قليلا الى الحد الذي تسمح به ضرورة التدابير المقتضى اتخاذها لاجل تأمين السلامة العامة والدفاع عن شرق الاردن. اما الجرائم المدنية العادية فتنظر فيها المحاكم المدنية بالطرق القانونية العادية …
المادة 3
المادة 4
1- لرئيس الوزراء ان يستولي على اية مياه او مواد او مواشي او طعام او علف او لوازم او اية وسائط نقل ميكانيكية او غير ميكانيكية او اية اموال خاصة مهما كان نوعها. 2- حينما يصدر رئيس الوزراء اعلانا بأنه استولى او ينوي الاستيلاء على اية مادة …
المادة 5
لرئيس الوزراء بأمر يصدره بهذا الشأن ان يراقب ويحدد الثمن او ينظم او يقيد او يمنع صنع او استعمال او شراء او بيع او تصدير او تسليم او اي تعامل آخر في اية مادة حربية او مواشي او اية وسائط نقل ميكانيكية او غير ميكانيكية او زيوت او زيوت …
المادة 6
عندما يصدر رئيس الوزراء امراً لهذه الغاية فعلى جميع الاشخاص المقيمين في اراضي او بيوت او اية محلات اخرى في المنطقة المعينة في الامر المذكور او جميع الاشخاص الذين يملكون او يشغلون ما ذكر او الذين قد يعينون بالصورةالمذكورة ان يقدموا في خلال …
المادة 7
على مشغل كل ممتلكات زراعية او اي موظف معين ان يقدم اذا طلب منه رئيس الوزراء ذلك بأمر يصدره المعلومات التي تتعلق بالممتلكات بالصورة التي يقتضيها ذلك الامر مبينا التفاصيل بالصورة وفي الاوقات والىالسلطة المعينة في الامر المذكور بما في ذلك …
المادة 8
لرئيس الوزراء ان يطلب بأمر يصدره من أي شخص أو اشخاص يشتغلون في انتاج أية مادة او مواد مهما كان نوعها او في صنعها او شراءها او بيعها او توزيعها او نقلها او خزنها او شحنها تقديم التفاصيل اللازمة عن شغله بالصورة المعينة في ذلك الامر.
المادة 9
1- اذا رأى رئيس الوزراء ان من المناسب او الضروري ان تمارس الصلاحيات المعطاة بهذا النظام بقصد تأمين تقديم الاطعمة في شرق الاردن او المحافظة عليها فله: أ- ان يدخل او يستولي على اية ارض يعتقد انها لم تفلح او لم تسس المواشي عليها بصورة يكون من …
المادة 10
المادة 11
على اية شركة او سلطة او شخص يقدم ماء او نوراً او تدفئة او قوة (باور) او كان مفوضاً بتقديم ذلك ان يقدم - اذا كلفه رئيس الوزراء بذلك - ماء او نوراً او تدفئة او قوة (باور) لأي بناء او محلات او مخيم يخص القوات المسلحة او مستعمل لغايات هذه …
المادة 12
المادة 13
كل من يخالف هذا النظام او اي امر صادر بمقتضاه او يعطي على علم منه اي اخبار كاذب او يعيق او يمنع اي شخص من القيام بالصلاحيات التي منحها هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.
المادة 14
لرئيس الوزراء او لأي شخص خوله رئيس الوزراء صلاحياته بمقتضى احكام المادة 12 من هذا النظام ان يجري اية تسوية او مصالحة عن اية دعوى اقيمت بمقتضاه ولم تكتسب الدرجة القطعية. كما له ان يقبل الغرامة التي يراها مناسبة من اجل اية جريمة ارتكبت خلافا …
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.