التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 556
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5562 أيلول 1939

لرئيس الوزراء او لأي شخص خوله رئيس الوزراء صلاحياته بمقتضى احكام المادة 12 من هذا النظام ان يجري اية تسوية او مصالحة عن اية دعوى اقيمت بمقتضاه ولم تكتسب الدرجة القطعية. كما له ان يقبل الغرامة التي يراها مناسبة من اجل اية جريمة ارتكبت خلافا لاحكام هذا النظام وذلك بدلا من انفاذ الاجراءات القانونية على المجرم. ولرئيس الوزراء ايضاً او لأي شخص خوله الرئيس صلاحياته المذكورة ان يعطي مكافأة مناسبة الى اي شخص يدلي بمعلومات من شأنها ان تؤدي الى اكتشاف الجرم. وفي حالة تخويل شخص صلاحيات رئيس الوزراء يجوز للرئيس لدى منح هذا التخويل ان يقيد مفعول هذه المادة الى المدى الذي يراه مناسباً.

الإحالة

المادة 14 من نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية