الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5562 أيلول 1939
لرئيس الوزراء او لأي شخص خوله رئيس الوزراء صلاحياته بمقتضى احكام المادة 12 من هذا النظام ان يجري اية تسوية او
مصالحة عن اية دعوى اقيمت بمقتضاه ولم تكتسب الدرجة القطعية. كما له ان يقبل الغرامة التي يراها مناسبة من اجل اية
جريمة ارتكبت خلافا لاحكام هذا النظام وذلك بدلا من انفاذ الاجراءات القانونية على المجرم. ولرئيس الوزراء ايضاً او
لأي شخص خوله الرئيس صلاحياته المذكورة ان يعطي مكافأة مناسبة الى اي شخص يدلي بمعلومات من شأنها ان تؤدي الى اكتشاف
الجرم. وفي حالة تخويل شخص صلاحيات رئيس الوزراء يجوز للرئيس لدى منح هذا التخويل ان يقيد مفعول هذه المادة الى المدى
الذي يراه مناسباً.