التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 556
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5562 أيلول 1939

1- لرئيس الوزراء ان يستولي على اية مياه او مواد او مواشي او طعام او علف او لوازم او اية وسائط نقل ميكانيكية او غير ميكانيكية او اية اموال خاصة مهما كان نوعها. 2- حينما يصدر رئيس الوزراء اعلانا بأنه استولى او ينوي الاستيلاء على اية مادة حربية او مواشي او طعام او علف او لوازم او اية وسائط نقل ميكانيكية او غير ميكانيكية او لاسلكي او اموال خاصة كما ذكر اعلاه فليس لاي شخص بدون موافقته ان يبيع ذلك او ينقله او يخفيه او ان يتصرف به باية طريقة تخالف اية شروط معينة في أية رخصة او تصريح او امر قد يكون منح بشأن ذلك.

الإحالة

المادة 4 من نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية