الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5562 أيلول 1939
1- لرئيس الوزراء ان يستولي على اية مياه او مواد او مواشي او طعام او علف او لوازم او اية وسائط نقل ميكانيكية او
غير ميكانيكية او اية اموال خاصة مهما كان نوعها.
2- حينما يصدر رئيس الوزراء اعلانا بأنه استولى او ينوي الاستيلاء على اية مادة حربية او مواشي او طعام او علف او
لوازم او اية وسائط نقل ميكانيكية او غير ميكانيكية او لاسلكي او اموال خاصة كما ذكر اعلاه فليس لاي شخص بدون موافقته
ان يبيع ذلك او ينقله او يخفيه او ان يتصرف به باية طريقة تخالف اية شروط معينة في أية رخصة او تصريح او امر قد يكون
منح بشأن ذلك.