التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 556
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 646ص 5562 أيلول 1939

على مشغل كل ممتلكات زراعية او اي موظف معين ان يقدم اذا طلب منه رئيس الوزراء ذلك بأمر يصدره المعلومات التي تتعلق بالممتلكات بالصورة التي يقتضيها ذلك الامر مبينا التفاصيل بالصورة وفي الاوقات والىالسلطة المعينة في الامر المذكور بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بزراعة الممتلكات وعدد المواشي الموجودة عليها والاشخاص المستخدمين او الساكنين فيها.

الإحالة

المادة 7 من نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية