التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام هيئة الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 48 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2652
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26521 آب 1998

أ- يشترط فيمن يعين برتبة باجث رئيس في الجامعة ان يكون: 1 - قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2 -قد شغل رتبة باحث مشارك او استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي) تعترف بهما الجامعة. 3 - قد نشر وهو يشغل رتبه انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة. ب - يجوز لمن لم يعمل باحثا مشاركا او استاذا مشاركا ان يعين في رتبة باحث رئيس في مجال تخصصه اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة( 7) من هذا النظام مدة عشرين سنة على الاقل.

الإحالة

المادة 9 من نظام هيئة الباحثين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 48 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية