التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 17من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

اصول طلب (17)-أ- تنشر اللجنة اعلاناً عن اللوازم المطلوبة في الجريدة الرسمية وكذلك في الجرائد المحلية الملائمة حسبما يرى ذلك ضرورياً لتوسيع انتشاره بصورة اعم. ب- يقتصر عادة في هذه الاعلانات على وصف موجز للوازم المطلوبة مع بيان ما قد يكون ضرورياً من التفاصيل وما لم تكن هناك ظروف خاصة فان الاعلانات المذكورة ينبغي ان تنشر في عدد واحد فقط من الجرائد المحلية. ج- ويجب ان يذكر فيها بإنه يمكن الحصول من مراقب اللوازم على النماذج الضرورية والاطلاع على شرائط المقاولات العمومية. د- يمكن للجنة العطاءات في ظروف خاصة ان تطلب من دون اعلان الى شركات تجارية او تجار آخرين ممن تعهد فيهم الكفاءة ان يقدموا عطاءآت ويجب ان تتبع هذه الطريق في جميع مشتريات المطبوعات وحين ابتياع لوازم اخرى من ذات القيم الزهيدة.

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية