التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 29من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

مشترى اللوازم محلياً (29)- أ- لرؤساء الدوائر بموجب المادة السادسة من هذا النظام ان يبتاعوا لوازم لا تزيد قيمتها على الخمسة عشر جنيهاً شرط ان تكون غير داخلة في القوائم المشار اليها في المادة (27) وذلك بعد ان يتأكدوا من ان الاسعار معتدلة وموافقة. ب- ممنوع تقسيم كمية من اللوازم الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها خمسة عشر جنيهاً او اقل من ذلك.

الإحالة

المادة 29 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية