الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
الفصل الثالث - ارسال اللوازم
ارسال اللوازم (40)- على المرسل ان يشحن جميع اللوازم العائدة لحكومة شرق الاردن التي تشرى من الخارج الى مأمور النقل
التابع لحكومة فلسطين في الميناء التي تنزل فيه تلك اللوازم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
الإحالة
المادة 40 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.