التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 6من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

طلب اللوازم الفصل الثاني - المشتريات المحلية اللوازم المصرح بابتياعها محلياً (6)- يمكن مشترى اللوازم او المهمات محلياً على الوجه الآتي:- أ- محصولات او مصنوعات فلسطين وشرق الاردن. ب-لوازم مستوردة وذلك في الظروف الخاصة او المستعجلة ويشترط في جميع الحالات التي تزيد فيها قيمة هذه اللوازم على جنيهين ان لا يكون المشتري الا بموافقة من رئيس الوزراء بعد استشارة مدير الخزينة تحفظ عل حده اية مواد مستعملة رفعت من عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى المستودع. ان المواد التي توجد غير صالحة للاستعمال تجري المعاملة بشأنها على الوجه المبين في المادتين 93 و 94.

الإحالة

المادة 6 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية