التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 63من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

اللوازم الزائدة عن اللزوم (63)-أ- تعاد اللوازم غير المستعملة التي لا تزال على حالتها الاولى الى مستودع اللوازم غير المخصصة بموجب مستند من نموذج (لوازم 6) وتقيد اثمانها مطلوباً لحساب المادة التي صرفت منها قبلا وذمة من حساب اللوازم غير المخصصة وذلك حسب الاسعار الرائجة. ب- تحفظ على حده اية مواد مستعملة رفعت من عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول ويقرر ما اذا كان يجب ان تعاد الى مستودع اللوازم غيرالمخصصة فاذا تقررت اعادتها تقيد عهدة في حساب المستودع المشار اليه بسعر لا يزيد على اسعار الصرف الرائجة. ج- لا يجوز ان تعاد اللوازم التي تكون قد اصبحت غير صالحة للاستعمال بوجه عام الى مستودع اللوازم. د- اللوازم التي تكون زائدة على ارصدة السجل تقيد عهدة باسعار الصرف الرائجة.

الإحالة

المادة 63 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية