الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
تفتيش اللوازم (79)-(1)- على رئيس الدائرة او الموظف المفوض من قبله ان يقوم بتفتيش مستودع اللوازم في مركز الدائرة
في اوقات معينة ويقوم بهذا العمل في الملحقات ممثلو الدائرة المحليون وعليهم ان يقدموا لرئيس الدائرة تقريراً بنتيجة
التفتيش مرة كل نصف سنة على الاقل على ان يتناول تفتيش مستودعات اللوازم ما يأتي:-
أ- معارضة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في سجل اللوازم بمستنداتها ومراجعة بعض الاقلام للتوثق من صحة الجمع
في سجل اللوازم.
ب- القيام باختبار ما اذا كانت ارصدة السجل مطابقة للموجود في المستودع.
ج- تفقد حالة المستودع وساحاته واقفاله ورتاحاته.
د- تفقد حالة اللوازم الموجودة في المستودع وترتيبها.
هـ- ما يظهر بنتيجة التفتيش المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) و (د).
و- ما اذا كانت الدفاتر محفوظة بحالة منتظمة والقيد فيها جارياً باوقاته.
ز- ما اذا كانت المستندات والقوائم والطلبات محفوظة بإنتظام.
ح- ما اذا كان يوجد في المستودع لوازم تزيد على احتياجات الدائرة.
ط- خلاصة التعليمات المعطاة الى مأمور المستودع بنتيجة التفتيش الجاري.
ي- تواص الموظف القائم بالتفتيش.
(2)- على المعاونين الفنيين وغيرهم من الموظفين المعهود اليهم بمراقبة اللوازم والاشراف عليها ان يراجعوا من حين الى
آخر الآلات والادوات مما هو تحت الاستعمال وكذلك اللوازم المعارة ليتحققوا من صحتها وان يرفعوا تقريراً الى رئيس الدائرة
عن اي نقص او تباين يظهر فيها.