التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 82من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

دور و تسليم اللوازم (82)- 1- على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول الى محل آخر ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة مزدوجة على نموذج اللوازم رقم 21 على ان تبقى النسخة الاولى في حوزة الخلف والثانية ترسل الى رئيس الدائرة. 2- على الموظف المستلم ان يراجع ايضاً قوائم الاثاث والاشياء الاخرى ويوقع عليها. 3- اذا لم يتمكن الموظف المسافر من تسليم خلفه شخصياً فعلى الاخير ان يطلب من رئيس الدائرة او من يمثله محلياً ان يعين لجنة مؤلفة من موظف او اكثر لتشرف على مراجعة اللوازم واستلامها علىان يكون الموظف المستلم حاضر عند اجراء هاتين العمليتين.

الإحالة

المادة 82 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية