الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
اصول طلب (17)-أ- تنشر اللجنة اعلاناً عن اللوازم المطلوبة في الجريدة الرسمية وكذلك في الجرائد المحلية الملائمة حسبما
يرى ذلك ضرورياً لتوسيع انتشاره بصورة اعم.
ب- يقتصر عادة في هذه الاعلانات على وصف موجز للوازم المطلوبة مع بيان ما قد يكون ضرورياً من التفاصيل وما لم تكن
هناك ظروف خاصة فان الاعلانات المذكورة ينبغي ان تنشر في عدد واحد فقط من الجرائد المحلية.
ج- ويجب ان يذكر فيها بإنه يمكن الحصول من مراقب اللوازم على النماذج الضرورية والاطلاع على شرائط المقاولات العمومية.
د- يمكن للجنة العطاءات في ظروف خاصة ان تطلب من دون اعلان الى شركات تجارية او تجار آخرين ممن تعهد فيهم الكفاءة
ان يقدموا عطاءآت ويجب ان تتبع هذه الطريق في جميع مشتريات المطبوعات وحين ابتياع لوازم اخرى من ذات القيم الزهيدة.