التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 23من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

قبول العطاءآت (23)- أ- يقبل عادة العطاء الاقل اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمة واذا لم يقبل العطاء الاقل فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك. ب- عندما يقبل العطاء تختم المساطر المقدمة معه بحضور اللجنة وتحفظ لدى السكرتير اما المساطر الاخرى فتعاد الى اصحابها على نفقاتهم فيما أذا رغبوا في ذلك. ج- عند انتهاء التعهد تعاد المساطر المقبولة لاصحابها على نفقتهم فيما اذا كانت قيمتها تزيد على واحد ونصف المائة من بدل التعهد ورغبوا هم انفسهم في ذلك.

الإحالة

المادة 23 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية