الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
طلب المشترى المحلي (31)-أ- تستعمل نماذج الطلب ذات الرقم (لوازم 12) المجلدة ضمن دفاتر مرقمة صحائفها بالتسلسل للمشترى
المحلي على ان يقدم طلب على حده لكل نوع من اللوازم كما يأتي:-
1- اللوازم المعهود بتقديمها الى مقاول من قبل لجنة العطاءآت.
2- اللوازم المشترى محلياً على أي وجه آخر.
اما اللوازم التي تشترى ويدفع ثمنها نقداً من سلفة نفقات فلا لزوم لتنظيم طلبات مشترى من اجلها.
ب- تنظم طلبات المشترى المحلي على اربع نسخ تعطى الاولى والثانية منها الى البائع وهذا يربط الاولى بقائمة الحساب
التي يقدمها الى المالية وترسل النسخة الثالثة الى الموظف الذي يستلم اللوازم.