التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 31من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

طلب المشترى المحلي (31)-أ- تستعمل نماذج الطلب ذات الرقم (لوازم 12) المجلدة ضمن دفاتر مرقمة صحائفها بالتسلسل للمشترى المحلي على ان يقدم طلب على حده لكل نوع من اللوازم كما يأتي:- 1- اللوازم المعهود بتقديمها الى مقاول من قبل لجنة العطاءآت. 2- اللوازم المشترى محلياً على أي وجه آخر. اما اللوازم التي تشترى ويدفع ثمنها نقداً من سلفة نفقات فلا لزوم لتنظيم طلبات مشترى من اجلها. ب- تنظم طلبات المشترى المحلي على اربع نسخ تعطى الاولى والثانية منها الى البائع وهذا يربط الاولى بقائمة الحساب التي يقدمها الى المالية وترسل النسخة الثالثة الى الموظف الذي يستلم اللوازم.

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية