الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
تنظيم طلبات مشترى بواسطة وكلاء التاج (34)- أ- يزود رؤساء الدوائر مدير الخزينة بقوائم باحتياجات دوائرهم من اللوازم
المشار اليها في الفقرة (34) تتضمن الاسعار التقريبية واسم التاجر او المحل التجاري واوزان الطرود الخ. فيحيلها على
مراقب اللوازم وهذا ينظم الطلبات على ان يكون كل منها على اربع نسخ ترسل اثنتان الى وكلاء التاج والثالثة الى الدائرة
ذات الشأن وتحفظ الرابعة لديه.
ب- توقع الطلبات اولاً من رئيس الدائرة الطالب اللوازم ثم من المستشار المالي وبعدئذ ترسل الى المعتمد البريطاني لتذيل
بتوقيعه ثم ترسل بواسطته الى وكلاء التاج.
ج- رؤساء الدوائر الذين يطلبون اللوازم مسؤولون شخصياً عن ايجاد مخصصات كافية في ميزانيات دوائرهم لدفع اثمان تلك
اللوازم واجور معاينتها ورزمها وضمانها وشحنها.
د- وعليهم حالما ترد عليهم نسخ الطلبات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (34) ان يتأكدوا من ان قيمها قد دونت
في عامود (النفقات المخصصة) من دفاتر التخصيصات في دوائرهم.
هـ- يجب ان تقدم طلبات اللوازم المخصصة في متسعٍ من الوقت ليتمكن وكلاء التاج من ابتياعها ودفع اثمانها خلال السنة
المالية وحيثما تكون المخصصات المطلوب ان تؤدى منها اثمان اللوازم غير مصادق عليها تقدم الطلبات الى المعتمد البريطاني
على نسختين ومع ذلك فأن طلبات كهذه ينبغي ان لا ترسل الا في ظروف استثنائية على رئيس الدائرة ان يبرر وقوعها.
و- يمكن تقديم طلبات لوازم غير مخصصة في اي وقت كان على شرط ان لا يؤدي ذلك الى تجاوز القيمة التي رخص بالاحتفاظ بها.