التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 51من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

الفصل الرابع - السجلات سجلات اللوازم (51)-أ- على كل دائرة يوجد بحوزتها لوازم ان تحفظ سجلاً للوازم (نموذج رقم لوازم 1) على ان يسجل فيه كافة الادخالات والاخراجات بما فيه الكمية الاحتياطية ويجب ان لا يستعمل لهذه الغاية سجلات ذات صحائف ينفصل بعضها عن بعض (اي غير مجلدة). ب- يجب ان ترقم صحائف سجل اللوازم بالتسلسل وان ترتب مواده حسب احرف الهجاء. ج- يدون في دفتر السجل فهرس كامل لمحتوياته ويجوز ان يكون الفهرس مستقلاً فيما اذا استغرقت مواد السجل اكثر من دفتر واحد. د- يجب ان لا يفتح سجل جديد ما لم يصبح الدفتر القديم غير قابل للاستعمال وحينئذ يمكن تعديل المواد المدرجة فيه. هـ- يجب ان تفتح سجلات لكافة اللوازم المخصصة الاحتياطية بما فيه القرطاسية والمطبوعات واللوازم الطبية ولوازم الشرطة والسجون والاثاث والآلات والادوات والمأكولات والعلف وقطع السيارات او المحركات الخ..... و- ترصد سجلات اللوازم المخصصة مرة في آخر السنة المالية ويجري ذلك في بحر السنة من اجل معرفة الرصيد عند اللزوم.

الإحالة

المادة 51 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية