الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
سجل اللوازم المخصصة المعارة (53)- يمسك سجل تدون فيه الادخالات والاخراجات من اللوازم المخصصة المعارة بما فيه الآلات
والادوات.
أ- يجب ان تنظم قوائم بالاثاث وبالآلات وباقي الاشياء الخاصة بالحكومة مما هو موجود في ابنيتها ومكاتبها ومدارسها
ومستشفياتها ومختبراتها ومحال الاعمال المختصة بها او لدى مناظر الاشغال.
ب- على الموظف المسؤول ان يعدل هذه القوائم من آن الى آخر بإضافة او تنزيل تبعاً لما يرد عليه من المواد المدرجة فيها
او بالشطب من تلك المواد.
ج- يجب ان لا ينقل شيء من هذه المواد الا بترخيص من الموظف المسؤول.
د- في حالة ما اذا اكتشف نقص في المواد المشار اليها بسبب ضياع او نقل بصورة غير مسموح بها او كسر يجب على الموظف
المعهود اليه بامر المحافظة عليها ان يعطي ايضاحاً مستوفياً وأذا وجد ايضاحه غير كافٍ فإنه يكون عرضة لان يتحمل قيمة
النقص.