التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 53من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

سجل اللوازم المخصصة المعارة (53)- يمسك سجل تدون فيه الادخالات والاخراجات من اللوازم المخصصة المعارة بما فيه الآلات والادوات. أ- يجب ان تنظم قوائم بالاثاث وبالآلات وباقي الاشياء الخاصة بالحكومة مما هو موجود في ابنيتها ومكاتبها ومدارسها ومستشفياتها ومختبراتها ومحال الاعمال المختصة بها او لدى مناظر الاشغال. ب- على الموظف المسؤول ان يعدل هذه القوائم من آن الى آخر بإضافة او تنزيل تبعاً لما يرد عليه من المواد المدرجة فيها او بالشطب من تلك المواد. ج- يجب ان لا ينقل شيء من هذه المواد الا بترخيص من الموظف المسؤول. د- في حالة ما اذا اكتشف نقص في المواد المشار اليها بسبب ضياع او نقل بصورة غير مسموح بها او كسر يجب على الموظف المعهود اليه بامر المحافظة عليها ان يعطي ايضاحاً مستوفياً وأذا وجد ايضاحه غير كافٍ فإنه يكون عرضة لان يتحمل قيمة النقص.

الإحالة

المادة 53 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية