التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 56من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

قيد سجل اللوازم يجب ان يكون معززاً بمستندات (56)- تؤيد نفدات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية:- أ- اللوازم الواردة بواسطة وكلاء التاج:- (1)- مستند ادخالات. (2)- تقرير عن اللوازم الواردة كما هو في المادة (59). (3)- النسخ الثانية من القوائم. ب- المشتريات المحلية:- (1)- مستند ادخالات. (2)- طلب مما هو مختص بالمشتروات المحلية. (3)- نسخة مستند الصرف او نسخة ثانية من القائمة. ج- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى:- (1)- نسخه مستند الاخراجات الصادر من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم. د- اللوازم المحولة او المصنوعة:- (1)- مستند ادخالات. هـ - اللوازم المعارة من المصنع او محال الاشغال:- (1)- مستند ادخالات.

الإحالة

المادة 56 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية