الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
قيد سجل اللوازم يجب ان يكون معززاً بمستندات (56)- تؤيد نفدات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية:-
أ- اللوازم الواردة بواسطة وكلاء التاج:-
(1)- مستند ادخالات.
(2)- تقرير عن اللوازم الواردة كما هو في المادة (59).
(3)- النسخ الثانية من القوائم.
ب- المشتريات المحلية:-
(1)- مستند ادخالات.
(2)- طلب مما هو مختص بالمشتروات المحلية.
(3)- نسخة مستند الصرف او نسخة ثانية من القائمة.
ج- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى:-
(1)- نسخه مستند الاخراجات الصادر من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.
د- اللوازم المحولة او المصنوعة:-
(1)- مستند ادخالات.
هـ - اللوازم المعارة من المصنع او محال الاشغال:-
(1)- مستند ادخالات.