الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
طلب اللوازم
الفصل الثاني - المشتريات المحلية
اللوازم المصرح بابتياعها محلياً (6)- يمكن مشترى اللوازم او المهمات محلياً على الوجه الآتي:-
أ- محصولات او مصنوعات فلسطين وشرق الاردن.
ب-لوازم مستوردة وذلك في الظروف الخاصة او المستعجلة ويشترط في جميع الحالات التي تزيد فيها قيمة هذه اللوازم على
جنيهين ان لا يكون المشتري الا بموافقة من رئيس الوزراء بعد استشارة مدير الخزينة
تحفظ عل حده اية مواد مستعملة رفعت من عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى المستودع.
ان المواد التي توجد غير صالحة للاستعمال تجري المعاملة بشأنها على الوجه المبين في المادتين 93 و 94.