الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
اللوازم الزائدة عن اللزوم (63)-أ- تعاد اللوازم غير المستعملة التي لا تزال على حالتها الاولى الى مستودع اللوازم
غير المخصصة بموجب مستند من نموذج (لوازم 6) وتقيد اثمانها مطلوباً لحساب المادة التي صرفت منها قبلا وذمة من حساب
اللوازم غير المخصصة وذلك حسب الاسعار الرائجة.
ب- تحفظ على حده اية مواد مستعملة رفعت من عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول ويقرر ما اذا كان يجب ان تعاد الى مستودع
اللوازم غيرالمخصصة فاذا تقررت اعادتها تقيد عهدة في حساب المستودع المشار اليه بسعر لا يزيد على اسعار الصرف الرائجة.
ج- لا يجوز ان تعاد اللوازم التي تكون قد اصبحت غير صالحة للاستعمال بوجه عام الى مستودع اللوازم.
د- اللوازم التي تكون زائدة على ارصدة السجل تقيد عهدة باسعار الصرف الرائجة.