الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
بيع اللوازم التي تخص الحكومة الى افراد الاهلين (69)- 1- لا يجوز بيع اللوازم عدا مصنوعات مدرسة الصنائع والفنون الى
اشخاص من الاهلين الا بأذن من رئيس الدائرة ذي العلاقة وعلى الاخير قبل ان يأذن بذلك ان يتأكد من ان الاستغناء عن
اللوازم المطلوبة ممكن وانه لا يوجد منها ما يمكن الحصول عليه في الاسواق المحلية بأية واسطة أخرى الا انه اذا كانت
قيمة تلك اللوازم تربو على الخمسة جنيهات فيجب حينئذ اخذ موافقة مدير الخزينة على بيعها ويجب ان يسجل ثمن اللوازم
المباعة بهذه الصورة.
أ- الثمن الحقيقي اي الثمن المدفوع بموجب قوائمها مضافاً اليه اجرة وكلاء التاج واجرة الشحن والتأمين والمعاينة والرزم
والنقل وكافة المصاريف الاخرى.
ب- علاوة قدرها (15) بالمائة على الثمن الحقيقي لقاء نفقات الدائرة الا في الاحوال التي يكون قد قبل فيها معدل خاص.
ج- الرسوم الجمركية المتحققة على اساس التعرفة الجمركية.
(2)- يجب ان لا تسلم اللوازم قبل ان يدفع ثمنها وعلى مأمور المستودع ان يشير في مستند الاخراجات الى رقم الوصول الذي
استوفى ثمنها بموجبه وتاريخه وقيمته.