التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 73من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

الاذن باتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال (73)- المعاونين الفنيين في دائرتي النافعة والبرق والبريد وللمفتشين في دائرة الزراعة وللمهندس المسؤول عن صيانة الآثار الحق في اعطاء القرار بكون الادوات والآلات الصغيرة غير صالحة للاستعمال وفي اتلافها في الحال عندما يتحقق ذلك وعلى كل يجب اعطاء شهادة بالنص الآتي على ان تسلم هذه الشهادة الى مأمور المستودع ليشطب بموجبها من عهدته ما تقرر أتلافه. ( اشهد اني قد عاينت بالذات الآلات والادوات المذكورة في ادناه مما هو في عهدة ... فوجدتها غير صالحة للاستعمال لذلك جرى اتلافها )

الإحالة

المادة 73 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية