الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
الاذن باتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال (73)- المعاونين الفنيين في دائرتي النافعة والبرق والبريد وللمفتشين
في دائرة الزراعة وللمهندس المسؤول عن صيانة الآثار الحق في اعطاء القرار بكون الادوات والآلات الصغيرة غير صالحة
للاستعمال وفي اتلافها في الحال عندما يتحقق ذلك وعلى كل يجب اعطاء شهادة بالنص الآتي على ان تسلم هذه الشهادة الى
مأمور المستودع ليشطب بموجبها من عهدته ما تقرر أتلافه.
( اشهد اني قد عاينت بالذات الآلات والادوات المذكورة في ادناه مما هو في عهدة ... فوجدتها غير صالحة للاستعمال لذلك
جرى اتلافها )