الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
مسؤولية رؤساء الدوائر (77)- رؤساء الدوائر مسؤولون بوجه عام عن الاشراف على اللوازم والاثاث والادوات والاشياء الاخرى
الخاصة بدوائرهم وعلى ضبطها وعليهم ان يتخذوا الترتيبات اللازمة لمعاينتها في اوقات معينة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
الإحالة
المادة 77 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.